قال : ( فعليه أن يصلي ركعتين بقراءة ) وهو والمقيم فيه سواء عند مسافر صلى الظهر ركعتين بغير قراءة ثم نوى المقام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وقال وأبي يوسف رحمه الله تعالى صلاته فاسدة ، وهذا بناء على ما سبق أن فساد الصلاة بترك القراءة يخرجه من حرمة الصلاة عند محمد رحمه الله تعالى ، ولا يخرجه منها عندهما ، وأما على سبيل الابتداء فههنا حجة محمد رحمه الله تعالى أن ظهر المسافر كفجر المقيم ، ثم الفجر في حق المقيم يفسد بترك القراءة فيهما أو في إحداهما على وجه لا يمكنه إصلاح إلا بالاستقبال ، فكذلك الظهر في حق المسافر ، إذ لا تأثير لنية الإقامة في رفع الفساد ، ولهما أن نية الإقامة في آخر الصلاة كهي في أولها ، ولو كان مقيما في أولها لم تفسد صلاته بترك القراءة في الأوليين ، فهذا مثله ، وتبين بهذا أن المفسد لم يتقرر ; لأن صلاة المسافر بعرض أن يلحقه مدد نية الإقامة والمفسد خلو الصلاة عن القراءة في ركعتين منها ، ولا يتحقق ذلك بترك القراءة في الأوليين بخلاف فجر المقيم ، وكذلك إن قام إلى الثالثة وركع ثم نوى الإقامة إلا أنه إن كان لم يقرأ في الأوليين يعيد القراءة ، وإن كان قرأ في الأوليين يعيد القيام والركوع ; لأن ما أدى كان نفلا ; لأنه حين قام إلى الثالثة لم يكن نوى الإقامة فكانت هذه الركعة بقدر ما أدى إلى وقت نية الإقامة نافلة فلا تنوب عن الفرض فكان عليه الإعادة لهذا . محمد