[ ص: 2 ] باب في ( قال ) وإن استطاع الرجل الخروج من السفينة للصلاة فالأولى له أن يخرج ويصلي قائما على الأرض ليكون أبعد عن الخلاف وإن الصلوات في السفينة أجزأه عند صلى فيها قاعدا وهو يقدر على القيام أو على الخروج رضي الله تعالى عنه استحسانا ولا يجزئه أبي حنيفة عندهما وهو القياس ووجهه هو أن السفينة في حقه كالبيت حتى لا يصلي فيه بالإيماء تطوعا مع القدرة على الركوع والسجود فكما إذا ترك القيام في البيت مع قدرته عليه لا يجزئه في أداء المكتوبة فكذلك في السفينة لأن سقوط القيام في المكتوبة للعجز أو للمشقة وقد زال ذلك بقدرته على القيام أو على الخروج . وجه الاستحسان أن الغالب في حال راكب السفينة دوران رأسه إذا قام والحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر ألا ترى أن نوم المضطجع جعل حدثا على الغالب ممن حاله أن يخرج منه لزوال الاستمساك وسكوت البكر رضا لأجل الحياء بناء على الغالب من حال البكر والشاذ يلحق بالعام الغالب فهذا مثله ( وفي ) حديث رضي الله تعالى عنه قال : صلينا مع ابن سيرين رضي الله تعالى عنه في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الحد وقال أنس بن مالك رحمه الله : صلينا مع مجاهد جنادة بن أبي أمية قعودا في السفينة ولو شئنا لقمنا فدل على الجواز