الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن كانت الزيادة شيئا من الحيوان بعينه فهو جائز ، وإن كان بغير عينه لم يجز موصوفا كان أو غير موصوف مؤجلا كان أو حالا ; لأن الحيوان لا يستحق في الذمة عوضا عما هو مال ، وإن كان بعينه [ ص: 26 ] وشرط أن لا يسلمه إلى شهر فهو فاسد ; لأنه شرط الأجل في العين ، وذلك مفسد للبيع لكونه غير منتفع به بل فيه ضرر على المتملك للعين بالعقد من غير منفعة للآخر فيه ، فكذلك في القسمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية