وإن فهو جائز ، وإن كان بغير عينه لم يجز موصوفا كان أو غير موصوف مؤجلا كان أو حالا ; لأن الحيوان لا يستحق في الذمة عوضا عما هو مال ، وإن كانت الزيادة شيئا من الحيوان بعينه فهو فاسد ; لأنه شرط الأجل في العين ، وذلك مفسد للبيع لكونه غير منتفع به بل فيه ضرر على المتملك للعين بالعقد من غير منفعة للآخر فيه ، فكذلك في القسمة . كان بعينه [ ص: 26 ] وشرط أن لا يسلمه إلى شهر