ولو فهو جائز ، وإن لم يضرب له أجلا لم يجز كما في البيع وهذا ; لأن الثياب تثبت في الذمة سلما ولا تثبت في الذمة قرضا والسلم لا يكون إلا مؤجلا والقرض لا يكون إلا حالا فعرفنا بذلك أنها تثبت في الذمة مؤجلا ثبوتا صحيحا ولا تثبت حالا . كانت الزيادة ثيابا موصوفة إلى أجل معلوم