وإذا لم يجز ذلك للجهالة فإن كانت دار بين رجلين وبينهما شقص من دار أخرى فاقتسماها على أن يأخذ أحدهما الدار والآخر الشقص ولم يسميا سهام الشقص فهو جائز ; لأن عين التسمية في العقد غير مقصودة بل المقصود إعلام المتعاقدين بها وقد تصادقا على أنه كان معلوما لهما ، وإن أقرا أنهما كان يعرفان كم هو يوم اقتسما فالقسمة مردودة وقد بينا في كتاب الشفعة أنه إذا اشترى نصيب فلان من الدار فإن كان المشتري يعلم كم نصيبه جاز البيع ، وإن كان البائع يعلم ذلك دون المشتري لم يجز في قول عرف ذلك أحدهما وجهله الآخر أبي حنيفة رحمهما الله ويجوز في قول ومحمد الآخر رحمه الله وينبغي أن يكون الجواب في القسمة على ذلك التفصيل أيضا وقيل بل هذا الجواب صحيح في القسمة وهو قولهم جميعا ; لأن المعتبر في القسمة المعادلة في المنفعة والمالية ولا يصير ذلك معلوما لكل واحد منهما إلا إذا كان الشقص معلوما لكل واحد منهما ; فلهذا قلنا إذا جهل أحدهما ذلك فالقسمة مردودة فأما البيع عقد معاينة يقصد للاسترباح والمشتري هو الذي يقبض المبيع فيشترط أن يكون مقداره معلوما له فأما حق البائع في الثمن معلوم فلتحقيق هذا المعنى يظهر الفرق . أبي يوسف