وإذا لم يقسم حتى يحضر الغائب ; لأن حضور ورثة الميت كحضور الميت ولو كان حيا وقد بينا في الشركة في المشتراة أن غيبة بعض الشركاء يمنع القاضي من القسمة ، وإن قامت البينة على الشراء فهذا مثله ولو كانت القرية وأرضها بين رجلين بالشراء فمات أحدهما وترك نصيبه ميراثا فأقام ورثته البينة على الميراث وعلى الأصل وشريك أبيهم غائب قسمتها بينهم ; لأن من حضر من الورثة قائم مقام الميت وحضوره كحضور الميت لو كان حيا ولأن بعض الورثة في التركة خصم عن البعض وحضور بعضهم كحضور جماعة أما وارث الميت لا يكون خصما عن شريكه المشتري معه ; فلهذا لا يشتغل بالقسمة عند غيبة الشريك . حضر الغائب وغاب بعض الورثة