وإذا لم يكن له ذلك ; لأن الرجوع بقيمة البناء في الشراء لأجل الغرور ولا غرور في القسمة فإن الشريك مجبر على القسمة عند طلب شريكه فلا يصير عادى الشريك فيما يجبره القاضي عليه ; فلهذا لا يرجع شريكه عليه بقيمة البناء بمنزلة الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وبنى فيها ، ثم استحقت ونقض بناءه لم يرجع على المشتري بقيمة البناء وقد بينا في آخر الشفعة نظيره في الجارية المأسورة ومن نظائره أيضا أحد الشريكين في الجارية إذا استولدها ، ثم استحقت وضمن قيمة الولد لم يرجع على شريكه بشيء من ذلك وقعت القسمة في دار واحدة أو أرض واحدة وبناء أحدهما في نصيبه ، ثم استحق ذلك الموضع من نصيبه فرد القسمة وأراد أن يرجع بقيمة بنائه على شريكه
وكذلك إذا استولد جارية ابنه ، ثم استحقت وضمن قيمة الولد لم يرجع بذلك على الابن لانعدام معنى الغرور منه وهذا بخلاف الغاصب فإن المغصوب منه إذا ضمن قيمة الجارية ، ثم استولدها الغاصب ، ثم استحقت وضمن [ ص: 50 ] الغاصب قيمة الولد رجع به على المغصوب منه رواية عن ولم يرو عن غيره خلافه ; لأن المغصوب منه في تضمين القيمة هناك مختار ; فإنه كان متمكنا من أن يصبر حتى تطهر الجارية فيتحقق الغرور من جهته حين ملكها من الغاصب بضمان القيمة أبي يوسف