ولو لم يكن له أن ينقض القسمة وكانت له الدار الباقية ويرجع بربع الدار التي أخذ الآخر بمنزلة ما لو اشترى دارين وقبضهما فاستحقت إحداهما فلا خيار له في الأخرى وإنما يرجع بحصة المستحق من الثمن فهنا أيضا لا خيار له في الباقية فيرجع بعوض المستحق ، وذلك ربع الدار المستحق ، وذلك ربع الدار التي أخذها الآخر ; لأن الدارين كليهما لو استحقتا رجع عليه بنصف الدار التي في يده فإذا استحقت إحداهما وقيمتهما سواء رجع بنصف النصف وهو الربع كما قررنا ، والله أعلم . أخذ أحدهما دارا وأخذ الآخر دارين قيمتهما سواء فاستحقت إحداهما