وإن فإن كان قد أدرك لم أقسمه بينهم حتى يحصد لا بالتراضي ولا بغير التراضي ; لأن الحنطة مال الربا فلا يجوز قسمته مجازفة إلا بكيل ولا يمكن قسمته بالكيل قبل الحصاد ، وإن كان بقلا لم أقسمه ; لما في ذلك من الضرر على كل واحد منهم ; فإنه لا يتمكن بعد القسمة من ترك نصيبه بغير رضاء أصحابه ; لأن موضعه من الأرض عارية لهم جميعا إلا أن يشترطوا في البقل أنه يجز كل واحد منهم ما أصابه فإذا اقتسموها على هذا بتراضيهم أجزته ; لما بينا أن في هذه القسمة إتلاف جزء فلا يباشره القاضي ولا يمنع الشركاء منه إن تراضوا عليه . كان الزرع بين ورثة في أرض لغيرهم فأرادوا قسمة الزرع