وإذا فله أن يبطل القسمة ، وكذلك الصغير إذا كبر ; لأنه لا ولاية للحضور مع الورثة على الغائب والصغير خصوصا في تصرفهم مع أنفسهم والقسمة بهذه الصفة وما ينقل وما لا ينقل في ذلك سواء ، وإن كان شيء من ذلك ميراثا بين قوم ولا دين على الميت ولا وصية ، ثم اقتسم الورثة دارا وفيهم وارث غائب وليس للميت وصي ولا للغائب وكيل ، ثم قدم الغائب قاض فللغرماء أن يبطلوا القسمة ، وكذلك أهل الوصية والوارث الغائب والصغير ; لأن لهم شركة فيما اقتسموا من التركة إما في العين أو في المالية ولم يكن عنهم خصم حاضر ولأنهم قائمون مقام الميت الثاني في حصته ولو كان هو حيا غائبا لم تنفذ قسمتهم عليه إن لم يحضر عنه خصم ، فكذلك بعد موته . مات بعض الورثة وترك عليه دينا أو أوصى بوصية أو كان له وارث غائب أو صغير ولا وصي له فاقتسم الورثة الدار بغير قضاء