وإذا ، وقال : إنما قسمتهم لي ميراث من أبي ولم يكتبوا في القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب البعض وأقام البينة على ذلك لم تقبل بينته ولم تنقض القسمة ; لأنه لما ساعدهم على القسمة وقد أقر أن جميع الدار ميراث بينهم من الأب فيكون في دعواه أن بعض الدار لأخيه مناقضا وهو بهذا الكلام يسعى في نقض ما قد تم به ; لأن تمام القسمة كان برضاه ، وإن كانوا كانت الدار ميراثا بين قوم فاقتسموها على قدر ميراثهم من أبيهم ، ثم ادعى أحدهم أن أخا له من أبيه وأمه قد ورثاه معهم وأنه مات بعد ابنه فورثه هو وأراد ميراثه منه فهو أبقى لدعواه ومراده من قوله ولم يكتبوا إزالة الأشكال وبيان التسوية في الفصلين في الجواب ، فكذلك لو أقام البينة أنه اشتراها من ابنه في حياته أو أنه وهبها له وقبضها منه أو أنها كانت لأمه ورثها منها لم تقبل بينته ; لأنه مناقض في كلامه شارع في نقض ما قد تم به . كتبوا في القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب البعض