وإذا كانت الأرض ميراثا بين قوم فاقتسموها وتقابضوا ، ثم إن أحدهم اشترى من الآخر قسمه وقبضه ، ثم قامت البينة بدين على الأب  فإن القسمة والشراء جميعا يبطلان ، وكذلك لو اشتراه غير وارث    ; لأن القسمة والشراء كليهما تصرف من الوارث في التركة فلا ينفذ مع قيام الدين . 
				
						
						
