وعدة العام وعام قابل ملقوحة في بطن ناب حابل
وحبل الحبلة هو بيع ما يحمل حبل هذه الناقة وكانوا يعتادون ذلك في الجاهلية ، أبطل الشرع ذلك كله بالنهي عن بيع الغرر واستدل أيضا بالنهي عن وعن بيع اللبن في الضرع بيع الصوف على ظهورهافعرفنا أن ما كان في مضمون خلقه حيوان لا يجوز تمليكه بعقد المعاوضة فإن عمله بهذا الشرط كان له أجر مثله ; لأن بفساد العقد لم يملك شيئا مما أقام العمل فيه فكان عاملا لغيره فيما لا شركة له فيه بعقد فاسد فيستوجب أجر المثل لا يجاوز به ما سمي لانعدام التسمية فيما زاد عليه ، ولوجود الرضى منه بالمسمى فإن المسمى متى كان معلوما يتم الرضى به ، وإن كان جائزا ; لأن الدقيق مكيل معلوم يصلح أن يكون ثمنا في البيع فيصلح أن يكون أجرة أيضا ولو شرط مع الدرهم ربع قفيز دقيق جيد ولم يقل منها فذلك لا يجوز في ظاهر المذهب أيضا ; لأنه في معنى قفيز [ ص: 90 ] الطحان ( قال : ) رضي الله عنه وكان شيخنا الإمام يحكي عن أستاذه رحمهما الله أنه كان يفتي بجواز هذا ويقول : فيه عرف ظاهر عندنا بنسف ولو لم يجوزه إنما يجوزه بالقياس على المنصوص والقياس يترك بالعرف كما في الاستصناع ، ثم فيه منفعة فإن النساج يعجل بالنسيج ويجد فيه إذا كان له في الثوب نصيب . دفع غزلا إلى حائك لينسجه بذراع من ذلك الثوب ، أو بجزء شائع مسمى