وإذا مكة ، وكفل بها رجل بالحمولة فهو جائز ; لأنه كفل بما هو مضمون في ذمة الأصيل وتجري النيابة في إيفائه ; لأن الحمولة إذا لم تكن معينة فالكفيل يقدر على إيفائه كما يقدر الأصيل ; فلهذا يؤخذ الكفيل بالحمولة كما يؤخذ المؤاجر ، فكذلك إذا استأجر محملا أو زاملة إلى جاز للمعنى الذي ذكرنا ولو استأجر منه إبلا بغير أعيانها يحمل عليها متاعا مسمى إلى بلد معلوم وكفل له رجل بالحمولة لم تجز الكفالة ; لأن الكفيل لا يقدر على إيفاء المكفول به من مال نفسه فإن غير ما عين لا يقوم مقام المعين في الإيفاء فهو بمنزلة ما لو كفل بمال بشرط أن يؤدي ذلك من مال نفسه الأصيل ، وذلك باطل ولو استأجر إبلا بعيانها وكفل رجل بالحمولة فهو باطل ; لأن الكفيل عاجز عن إيفاء ما التزم بماله ونفسه بنفس الكفالة [ ص: 118 ] لا تثبت له الولاية على مال الأصيل ليوفي ما التزم منه وكل شيء أبطلنا فيه الكفالة من هذا فالإجارة جائزة نافذة إذا لم تكن الكفالة شرطا في الإجارة ; لأنهما عقدان مختلفان ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر ، وإن كانت الكفالة شرطا في الإجارة فعقد الإجارة نظير البيع في أنه يبطل بالشرط الفاسد ، وإن عجل له الأجر وكفل له الكفيل فالأجر إن لم يوفه الخدمة والسكنى والزراعة فهذا جائز ; لأنه كفل بدين مضاف إلى سبب وجوبه . استأجر دارا ليسكنها ، أو أرضا ليزرعها ، أو رجلا ليخدمه وكفل له رجل بالوفاء بذلك كله