ولو كان جائزا وعليه الأجر ، وكذلك كل ذات رحم محرم منه ; لأن الإرضاع غير مستحق على واحدة دينا حتى لا تؤمر به فتوى فيجوز استئجارها عليه فإن استأجر أمه أو ابنته أو أخته ترضع صبيا له لا يأخذ إلا منها فإن كانت معروفة بذلك لم يكن لها أن تترك الإجارة إلا من عذر ، وإن كانت لا تعرف بذلك فلها أن تأبى وقد بينا هذا في الأجنبيات أنها إذا لم تعرف بذلك العمل فإنما تأبى لدفع الضرر عن نفسها فيكون ذلك عذرا لها ، فكذلك في المحارم . استأجرها ، ثم أبت بعد ذلك وقد ألفها الصبي