وإن وفيه [ ص: 136 ] طريقان لمشايخنا رحمهم الله . سقطت الدار كلها فله أن يخرج شاهدا كان صاحب الدار أو غائبا
أحدهما أن العقد انفسخ بسقوط جميع البناء لفوات المعقود عليه وهو منفعة السكنى ; فإنه بالبناء كان مسكنا بخلاف الأول فهناك دخل المعقود عليه تغير .
( ألا ترى ) أن لا يجوز ابتداء ، فكذلك لا يبقى العقد وإذا انفسخ العقد سقط الأجر سواء كان رب الدار شاهدا أو غائبا ; لأن اشتراط حضوره للفسخ قصدا لا للانفساخ حكما . استئجار الحراب للسكنى
( وطريق ) آخر وهو الأصح أن وقد نص عليه كتاب الصلح . العقد لا ينفسخ بالانهدام
( قال : ) ولو صالح على سكنى دار فانهدمت الدار لا يبطل الصلح وروى هشام عن قال محمد فليس للمؤجر منعه من ذلك فهذا دليل على أن العقد لم ينفسخ ولأن أصل الموضع مسكن بعد انهدام البناء يتأتى فيه السكنى بنصب الفسطاط والخيمة فيبقى العقد لهذا ولكن لا أجر على المستأجر لانعدام تمكنه من الانتفاع على الوجه الذي قصده بالاستئجار فإن التمكن من الانتفاع شرط لوجوب الأجر . استأجر بيتا فانهدم فبناه المؤاجر وأراد المستأجر أن يسكنه في بقية المدة
( ألا ترى ) أنه لو منعه غاصب من السكنى لا يجب عليه الأجر ، فكذلك إذا انهدم البناء بخلاف ما إذا سقط حائط منها فالتمكن من الانتفاع هناك على الوجه الذي قصده بالعقد قائم فيلزمه الأجر ما لم يفسخ العقد بمحضر من رب الدار .