ولو فالأجر للمؤاجر دون المستحق عندنا ; لأنه تبين أنه كان غاصبا وقد بينا في كتاب الغصب أن الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر له ; لأنه وجب بعقده وهو الذي ضمن تسليم المعقود وعليه أن يتصدق به لأنه حصل له بكسب خبيث ، وفي قياس قول استأجر دارا سنة فسكنها ، ثم استحقت الأول لا يتصدق ; لأنه كان يقول : العقار يضمن بالغصب ، ومن مذهبه أن من استربح على ضمانه لا يلزمه التصدق به كما في المودع إذا تصرف في الوديعة ، ولو انهدمت من السكنى ضمن الساكن ; لأنه متلف والعقار يضمن بالإتلاف ويرجع به على المؤاجر ; لأنه مغرور من جهته بعقد معاوضة وقد كان ضمن سلامة المعقود عليه عن عيب الاستحقاق فإذا لم يسلم رجع كما يغرم بسببه . أبي يوسف