فلا كراء على المرأة ; لأنها لم تستأجر ولم تلتزم شيئا من الأجر والكراء على الزوج ; لتمكنه من الاستيفاء بمن أقامه مقام نفسه في السكنى في المنزل ولا تخرج من المنزل حتى يهل الهلال ; لأن العقد في الشهر الواحد لزم بهذا اللفظ فلا ينفرد أحدهما بالفسخ ، فإن رجل تكارى منزلا كل شهر بدرهم ، ثم طلق امرأته وذهب من المصر فله أن ينزلها معه وليس الشرط بشيء ; لأنه غير مفيد ، فكلما كان السكان في الدار أكثر كان ذلك أعمر لها . تكارى على أن ينزله وحده لا ينزله غيره ، وتزوج امرأة أو امرأتين