وإن فهذا فاسد ; لأن ما يعمر به الدار على رب الدار والثانية كذلك عليه فهي الجباية بمنزلة الخراج فهي مجهولة فقد شرط لنفسه شيئا مجهولا مع العشرة وضم المجهول إلى المعلوم يجعل الكل مجهولا ، فأما أجر الحارس فهو على الساكن ; لأنه هو المنتفع بعمله تكارى دارا كل شهر بعشرة على أن يعمرها ويعطي أجر حارسها ونوابها ; لأنه استوفى المنفعة بعقد فاسد ورب الدار ما رضي بالمسمى حين ضم إليه شيئا آخر لنفسه ; فلهذا لزمه أجر المثل بالغا ما بلغ وإذا سكن الدار فعليه أجر مثلها بالغا ما بلغ ; لأن الإشهاد إنما يصح على من يتمكن من هدم الحائط ; فإنه يطالبه بتفريغ ما اشتغل من الهواء بالحائط المائل ، وهؤلاء لا يتمكنون من التفريغ بالهدم فلا تتوجه عليهم المطالبة . والإشهاد على المرتهن والمستأجر والمستعير في الحائط الواهي باطل