فالإجارة على المرأة دون الرجل ; لأنها هي التي باشرت سبب وجوب الأجر وهو العقد فإن رجل تزوج امرأة وهي في منزل بكراء فمكث معها سنة فيه ، ثم طلب صاحب المنزل الكراء ، وقد أخبرت المرأة الزوج أن المنزل معها بكراء أو لم تخبره كذا ، وكذا وضمنه لرب المنزل فهو عليه ; لأنه يضمن دينا واجبا لرب المنزل ، وإن أشهد لها به ولم يضمنه لرب المنزل ، ثم لم يعطها فله ذلك ; لأن الأجر عليها لا لها فلا يكون هو ضامنا لها ذلك بل هذا بمنزلة الهبة منه فإن شاء أعطى ، وإن شاء لم يعط . كان قال لها لك علي مع نفقتك أجر المنزل