، وإذا فله الخيار إذا رآها ; لأن الإجارة كالبيع يعتمد تمام الرضا فكما لا يتم الرضا في البيع قبل الرؤية ، فكذلك في الإجارة ، ورؤية المعقود عليه وهو المنفعة لا تتأتى ولكن يصير ذلك معلوما برؤية الدار فإن منفعة السكنى تختلف باختلاف الدار في الضيق والسعة ; ولهذا لو كان رآها قبل ذلك فلا خيار له فيها إلا أن يكون انهدم منها شيء يضر بالسكنى فحينئذ يتخير للتغير وإذا تكارى دارا لم يرها ; لأن الصفقة واحدة باتحاد العاقدين فبالتفصيل في ذكر البدل لا تتفرق الصفقة ولكن هذا التفصيل وجوده كعدمه فيكون العقد لازما في جميع السنة لا يفسخه أحدهما إلا بعذر ، وإن قال المستأجر استأجرتها شهرا فالقول قوله ; لأنه ينكر الإجارة فيما زاد على الشهر ولو أنكر أصل العقد كان القول قوله مع يمينه فكذلك إذا أنكر الزيادة والبينة بينة المؤاجر ; لأنها تثبت الزيادة ، وإن استأجرها شهرا بدرهم فسكنها شهرين فعليه كراء الشهر الأول ولا كراء عليه في الشهر الثاني ; لأنه غاصب في السكنى ، والمنافع لا تتقوم إلا بالعقد وعند استأجر دارا سنة كل شهر بمائة درهم لم يكن لواحد منهما أن يفسخ الإجارة قبل كمال السنة رحمه الله عليه أجر مثلها في الشهر الثاني وقد بينا نظيره في العارية فإن انهدمت من سكناه فقال : إنما انهدمت في [ ص: 152 ] الشهر الأول فالقول قوله لإنكاره وجوب الضمان والبينة بينة رب الدار ; لأنه يثبت السبب الموجب للضمان عليه ، وكذلك إن زاد على الشهر يوما أو يومين ; لأنه غاصب فيما زاد فيستوي فيه قليل المدة وكثيرها . ابن أبي ليلى