ولو فهو للمستأجر ; لأنه منقول كسائر الأمتعة ولأن الظاهر فيه يشهد للمستأجر ; لأن ذلك عليه دون رب الحمام ويؤمر بنقله لأن موضعه مملوك لرب الحمام ولم يبق للمستأجر فيه حق فعليه أن يفرغ ملك الغير عن متاعه ، وكذلك في الرماد إذا كان منتفعا به فقال كل واحد منهما هو لي وأنا أنتفع به فالقول قول المستأجر فإن أنكر المستأجر أن يكون الرماد من عمله فالقول قوله ; لأن رب الحمام يدعي لنفسه قبله حقا وهو نقل ذلك الرماد ويفرغ ذلك الموضع منه فعليه أن يبينه بالبينة والقول قول المستأجر مع يمينه ولو اشترط عليه في الإجارة نقل الرماد والسرقين والغسالة لم يفسد ذلك الإجارة [ ص: 159 ] لأن ذلك مستحق عليه بمطلق العقد سواء كان مسيل الماء ظاهرا أو مسقفا بخلاف البالوعة والكرباس وقد بينا الفرق وإذا كان عليه بدون الشرط فلا يزيد بالشرط إلا وكادة ، وإن اشترط شيئا من ذلك على رب الحمام في الإجارة فسدت الإجارة ; لأنه شرط مفيد لأحد المتعاقدين ولا ينقضه العقد ، وذلك مفسد للبيع ، فكذلك الإجارة . انقضت مدة الإجارة وفي الحمام سرقين كثير وادعاه كل واحد منهما