وإذا فله أن يترك الباقي ، وإن انهدم بعد قبضهما فالباقي له لازم بحصته من الأجر ; لأن تمام الصفقة بقبض الحمام على ما بينا أن العين المنتفع بها تقام مقام المنفعة في إضافة العقد إليه ، فكذلك في إتمام الصفقة في قبضه وتفريق الصفقة قبل التمام يثبت الخيار للعاقد وبعد التمام لا يثبت كما لو اشترى عبدين فهلك أحدهما قبل القبض أو استحق كان له الخيار في الباقي بخلاف ما بعد القبض ، ولو استأجر حمامين شهورا مسماة كل شهر بكذا فانهدم أحدهما قبل قبضهما فلا خيار له في الباقي بخلاف ما قبل القبض . استأجر بيتين فانهدم أحدهما بعد القبض