ولو لزمه الحمام بحصته ; لأن المقصود هو الانتفاع بالحمام وبموت العبد لا يتمكن فيه نقصان وقد بينا أن تفرق الصفقة بعد التمام لا يثبت للعاقد حق الفسخ ، وإن استأجر حماما وعبدا وقبضهما فمات العبد فله أن يترك العبد إن شاء ; لأن استئجار العبد لم يكن مقصودا لعينه وإنما كان لعمل الحمام وقد تعذر بانهدام الحمام فيكون ذلك عذرا له في فسخ الإجارة في العبد كما استأجر الرحا مع الثور ليطحن به فانهدم الرحا ; فإنه يكون له الخيار في الثور ; لما قلنا بخلاف ما إذا انهدم الحمام وإنما استأجر العبد ليقوم على الحمام في عمله ; لأن الانتفاع بكل واحد منهما مقصود ، ومنفعة أحدهما بعد القبض لأن الانتفاع بكل واحد منهما إذ منفعة أحدهما غير متصلة بمنفعة الآخر وإذا استأجر حمامين فانهدم أحدهما بعد القبض فله أن يتركه ; لأن منفعة بعض بيوت الحمام متصل بالبعض وبعد ما انهدم بعض البيوت لا يتمكن من الانتفاع بالباقي من الوجه الذي كان متمكنا من قبل استأجر حماما واحدا فانهدم منه بيت قبل القبض أو بعده
ولو أن لم يكن عليه ضمانها هكذا [ ص: 160 ] روي عن رجلا دخل الحمام بأجر وأعطى ثيابه لصاحب الحمام يحفظها له فضاعت رحمه الله وهذا ; لأن صاحب الحمام في الثياب أمين كالمودع فإن ما يأخذه ليس بأجر على حفظ الثياب ولكنه غلة الحمام وإنما حبس لجمع الغلة لا لحفظ ثياب الناس فلا يكون ضامنا ، فأما الثيابي وهو الذي يحفظ ثياب الناس بأجر فهو بمنزلة الأجير المشترك في الحفظ فلا ضمان عليه فيما سرق عند شريح رحمه الله أبي حنيفة وعندهما يضمن ، وإن فهو ضامن بالاتفاق ولأنه مضيع تارك للحفظ ولا معتبر بظنه ولو دخل الحمام بدانق على أن ينوره صاحب الحمام فهو فاسد في القياس ; لجهالة قدر ما شرط عليه في النورة ; لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس ولكنه ترك القياس فيه ; لأنه عمل الناس ، وكذلك لو لبس إنسان ثوب الغير بمرأى العين منه فلم يمنعه ; لأن ظنه صاحب الثوب فهو فاسد في القياس لجهالة مقدار مكثه ومقدار ما يصب من الماء لكنه استحسن وجوزه ; لأنه عمل الناس وقد استحسنوه وقد قال : صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولأن في اشتراط إعلام مقدار ذلك حرجا والحرج مدفوع شرعا . . أعطاه فلسا على أن يدخل الحمام فيغتسل