وإن فهو ضامن بقدر ما زاد وفي الجامع الصغير قال هو ضامن جميع قيمتها في قول تكارى دابة بسرج ليركب عليها فحمل عليها إكافا فركبها رحمه الله وفي أبي حنيفة قولهما يضمن بقدر ما زاد وجه قولهما أن الحمار يركب تارة بسرج وتارة بإكاف والتفاوت بينهما من حيث الثقل والخفة ما كان في كل واحد منهما عادة وفي مثله الضمان بقدر الزيادة كما لو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد عشر مختوما رحمه الله . [ ص: 173 ] يقول : الاختلاف هنا في الجنس من حيث إن الإكاف يأخذ من ظهر الحمار الموضع الذي لا يأخذه السرج فهو نظير ما لو وأبو حنيفة توضيحه أن التفاوت ليس من حيث الثقل والخفة ولكن ; لأن الحمار الذي لا يألف الإكاف يضره الركوب بإكاف وربما يجرحه ذلك فيكون مخالفا في الكل كما لو حمل عليها مثل وزن الحنطة حديدا ، وكذلك لو استأجر دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها تبنا أو حطبا وأسرجه بسرج برذون لا تسرج بمثله الحمير فهو بمنزلة الإكاف ، وإن أسرجه بسرج مثله أو أخف لم يضمن ; لأن التعيين إذا لم يكن مفيدا فلا يعتبر ، وكذلك إن استأجره بإكاف فأوكفه بإكاف مثله أو أسرجه مكان الإكاف ; لأن السرج أخف على الحمار من الإكاف فلا يكون خلافا منه . نزغ عن الحمار سرجه