ولو بغداد فوجدها لا تبصر بالليل أو جموحا أو عثورا أو تعض فإن كانت الدابة بعينها فله الخيار لتغيير شرط العقد عليه وعليه من الأجر بحساب ما سار ; لأنه استوفى المعقود عليه بقدره ، وإن كانت بغير عينها فله أن يبلغه إلى تكارى دابة إلى بغداد على دابة غيرها لأنه التزم العمل في ذمته وهذا إذا قامت البينة على عيب هذه الدابة ; لأن دعوى المستأجر العيب غير مقبول إلا بحجة .