وإن بغداد على إن بلغه إليها فله رضاه فبلغه إليها فقال : رضائي عشرون درهما فله أجر مثلها لجهالة الأجر عند العقد واستيفاء المنفعة بعقد فاسد إلا أن يكون أجر المثل أكثر من عشرين درهما فلا يزاد عليه ; لأنه رضي بهذا المقدار وأبرأه عن الزيادة ، وإن تكاراها إلى فعليه أجر مثلها ; لأن المسمى مجهول فالناس يتفاوتون في ذلك فمن بين مسامح ومستقض . تكاراها بمثل ما يكاري به أصحابه أو بمثل ما يتكارى به الناس