( قال ) عندنا وكذلك لو ويتيمم لصلاة الجنازة إذا خاف فوتها في المصر تيمم وبنى وقد بينا هذا فيما سبق فإن افتتح الصلاة ثم أحدث فإن وجد بينهما من الوقت ما يمكنه أن يتوضأ فعليه إعادة التيمم للصلاة على الجنازة الثانية لأنه تمكن من استعمال الماء بعد التيمم للأول فإن لم يجد فرجة من الوقت ذلك القدر فله أن يصلي بتيممه على الجنازة الثانية عند أبي صلى على جنازة بالتيمم ثم جيء بجنازة أخرى يوسف رحمه الله تعالى لأن العذر قائم وهو خوف الفوت لو اشتغل بالوضوء وعند رحمه الله تعالى يعيد التيمم على كل حال ذكره في نوادر محمد أبي سليمان رحمه الله تعالى لأنه تجددت ضرورة أخرى فعليه تجديد التيمم