( قال ) : وتكره لحديث { الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو نصف النهار رضي الله تعالى عنه وأن نقبر فيهن موتانا عقبة بن عامر } والمراد الصلاة على الجنازة فلا بأس بالدفن في هذه الأوقات وإن صلوها لم يكن عليهم إعادتها لأن حق الميت تأدى بما أدوا فإن المؤدى في هذه الأوقات صلاة وإن كان فيها نقصان . ألا ترى أن التطوع إنما يلزم بالشروع في هذه الأوقات