قال : فإن فلأحدهما أن يخاصم عندنا بدون محضر من الآخر خلافا وكل رجلين بالخصومة - رحمه الله - لأن الخصومة يحتاج فيها إلى الرأي ، ورأي المثنى لا يكون كرأي الواحد فرضاه برأيهما لا يكون رضا برأي أحدهما ، كالوكيلين بالبيع ، ولكنا نقول لو حضر لم يخاصم إلا أحدهما ; لأنهما لو تكلما معا لم يتمكن القاضي من أن يفهم كلامهما ، فلما وكلهما بالخصومة مع علمه أن اجتماعهما عليها متعذر ، فقد صار راضيا بخصومة أحدهما بخلاف الوكيلين بالبيع ، ولكن إذا آل الأمر إلى القبض فليس لأحدهما أن يقبض ; لأنه رضي بأمانتهما أو اجتماعهما في القبض ، والحفظ متأت فلا يكون راضيا بقبض أحدهما . لزفر