الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا كان له على رجل مال ، فغاب الطالب ودفع المطلوب المال إلى رجل ادعى أنه وكيل الطالب في قبضه فقبضه ، ثم قدم الطالب فجحد ذلك فشهد للمطلوب ابنا الطالب بالوكالة جازت الشهادة ; لأنهما يشهدان على أبيهما ، فإن هذه الشهادة لو انعدمت كان للطالب أن يرجع في حقه على المطلوب ، إذا حلف أنه لم يوكل الوكيل ، وعند قبول هذه الشهادة يبطل حقه في الرجوع على المطلوب ، ويستفيد المطلوب البراءة بما دفع إلى الوكيل ، فظهر أنهما يشهدان على أبيهما ، وشهادة الواحد على والده مقبولة .

التالي السابق


الخدمات العلمية