الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو وكل رجل رجلا بقبض دين له على رجل وغاب فشهد على ذلك ابنا الطالب ، والمطلوب يجحد الوكالة لم تجز الشهادة ; لأنهما ينصبان نائبا عن أبيهما ليطالب المطلوب بالدين ويستوفيه ، فيتعين به حق أبيهما فكانا شاهدين له ، وإن أقر بها المطلوب وادعاها أحدهما جازت ; لأن المطلوب بإقراره بالوكالة صار مجبرا على دفع المال إلى الوكيل بدون هذه الشهادة ، فهذه الشهادة تقوم على الطالب في إثبات البراءة للمطلوب عن حقه بالدفع إلى الوكيل ، وشهادة الابنين على أبيهما مقبولة ، وإن كان في يديه فشهد ابنا الطالب أن أباهما وكل هذا بالخصومة فيها وجحد ذلك المطلوب أو أقر لم تجز الشهادة ، أما إذا جحد فلما بيناه في الفصل الأول ، وأما إذا أقر به فلأنه بهذا الإقرار لم يصر مجبرا على الدفع إلى الوكيل ولا على جوابه إن خاصمه ، ألا ترى أن البينة لو لم تقم هنا لم يكن الوكيل مجبرا بشهادتهما على شيء ، وإن أقر بوكالته فإنما يصير مجبرا بشهادتهما وهو بذلك يصير نائبا لأبيهما ملزما على الغير ، فلا تقبل شهادتهما فيه .

وأصل هذه المسألة أن من جاء إلى المديون وقال : " أنا وكيل صاحب الدين في قبض الدين منك " فصدقه فإنه يجبر على دفع المال إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية