وإذا ، فإن كان المطلوب مقرا بالدين فله أن يأخذه ; لأن الشاهدين اتفقا على ثبوت حق القبض له ، فإن الرسول والمأمور به له حق القبض عند إقرار المطلوب بالدين كالوكيل ، وإن جحد المطلوب الدين لم يكن هذا خصما له . شهد الشاهدان فشهد أحدهما أن فلانا وكل فلانا بقبض الدين الذي على فلان ، وشهد الآخر أنه أمره بأخذه منه أو أرسله ليأخذه
أما عندهما فظاهر ، فإن عندهما ، وهو رواية الوكيل بقبض الدين لا يملك الخصومة الحسن عن - رحمهما الله - أيضا ، وأما على ظاهر الرواية ، فالوكيل يملك الخصومة دون الرسول ، والمأمور بالقبض كالرسول فإنما الشاهد له لحق الخصومة واحد ، وبشهادة الواحد لا يثبت شيء ، وإن شهدا جميعا أنه وكله بقبضه فحينئذ يكون خصما في إثبات الدين إذا جحد المطلوب ذلك باتفاق الشاهدين على ما يثبت له حق الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله . أبي حنيفة