الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا شهد الشاهدان فشهد أحدهما أن فلانا وكل فلانا بقبض الدين الذي على فلان ، وشهد الآخر أنه أمره بأخذه منه أو أرسله ليأخذه ، فإن كان المطلوب مقرا بالدين فله أن يأخذه ; لأن الشاهدين اتفقا على ثبوت حق القبض له ، فإن الرسول والمأمور به له حق القبض عند إقرار المطلوب بالدين كالوكيل ، وإن جحد المطلوب الدين لم يكن هذا خصما له .

أما عندهما فظاهر ، فإن الوكيل بقبض الدين لا يملك الخصومة عندهما ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أيضا ، وأما على ظاهر الرواية ، فالوكيل يملك الخصومة دون الرسول ، والمأمور بالقبض كالرسول فإنما الشاهد له لحق الخصومة واحد ، وبشهادة الواحد لا يثبت شيء ، وإن شهدا جميعا أنه وكله بقبضه فحينئذ يكون خصما في إثبات الدين إذا جحد المطلوب ذلك باتفاق الشاهدين على ما يثبت له حق الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية