الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال وإذا كان الصبي حرا مسلما ، وأبوه ذميا أو حربيا ارتد عن الذمة ولحق بدار الحرب ، أو مستأمنا أو مكاتبا أو عبدا لم يجز توكيل أحدهم عليه ببيع ولا شراء ولا تزويج ولا خصومة ; لأن التوكيل بالتصرف إنما يصح ممن يباشر التصرف بنفسه ، وملك الأب مباشرة التصرف في حق ولده بولايته عليه ، والرق واختلاف الدين ، وتباين الدارين حقيقة وحكما مانع من ثبوت ولايته عليه ، فإن أسلم أو عتق بعد ذلك أجيز ما منع منه ; لأن ولايته بعد الإسلام والعتق تثبت مقصورة على الحال ، فلا يؤثر في تنفيذ تصرفه سبق ثبوت ولايته ، وإن كان الأب مرتدا عن الإسلام لم يجز توكيله عليه أيضا إلا أن يسلم ، فإن أسلم جاز ; لأن تصرفه في حق نفسه يتوقف بين أن ينفذ بالإسلام أو يبطل إذا قتل على ردته ، فكذلك في حق عليه ، والولد الكبير إذا كان ذاهب العقل بمنزلة الصبي فيما ذكرنا ; لأنه عاجز عن التصرف لانعدام عقله ، فكان مولى عليه كالصبي

التالي السابق


الخدمات العلمية