الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن وكله بأن يشتري له دارا أو لؤلؤة ، ولم يسم الثمن ، لم يجز ذلك على الآمر ; لأن اللآلئ أنواع مختلفة ، فلا يقدر الوكيل على تحصيل اللآلئ بمطلق التسمية ، وكذلك الدور في معنى الأنواع المختلفة ، وأنها تختلف باختلاف البلدان ، وباختلاف المحال في البلدة ، وبقلة المرافق .

وكثرتها ; وبصلاح الجيران وفسادهم ، وبالسعة والضيق ، فلا يقدر الوكيل على تحصيل مقصود الآمر الموكل بما سمى له ، قال : وإن سمى الثمن جاز ، وبتسمية الثمن يصير معلوما عادة ، [ ص: 42 ] وإن بقيت جهالة فهي يسيرة مستدركة .

والمتأخرون من مشايخنا - رحمهم الله - يقولون في ديارنا : لا يجوز إلا ببيان المحلة ; لأن الدور في كل محلة تتفاوت في القيمة ، وتوجد بما سمى له من الثمن الدار في كل محلة ، ومقصود الآمر يختلف باختلاف المحال ، فلهذا لا يجوز إلا بتسمية المحلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية