الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وجد الوكيل بالعبد عيبا ; فله أن يرده ، ولا يستأمر فيه ; لأن الرد بالعيب من حقوق العقد ، وهو مستبد بما هو من حقوق العقد ; لأن العبد ما دام في يده فالوكالة قائمة غير منتهية ، فهو متمكن من رده بيده ، فلا حاجة إلى استئمار الآمر ، وإن كان دفعه إلى الآمر ; فليس له أن يخاصم في عيبه ، إلا بأمر الآمر ; لأن الوكالة قد انتهت بالتسليم إلى الآمر ; ولأنه لا يتمكن من رده إلا بإبطال يده ، واليد حقيقة فيه للآمر ، ولا سبيل له إلى إبطال يده إلا برضاه ، والدليل على الفرق : أن الوكيل لا يكون خصما لمن يدعي في هذا العبد شيئا بعد ما سلمه إلى الآمر ، بخلاف ما قبل التسليم ، فإنه خصم باعتبار يده ما لم يثبت أنها لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية