الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أمره أن يشتري له هذا العبد بصنف المكيل ، أو الموزون ، فاشتراه بغير ذلك الصنف - لم يلزم الآمر ; لأنه لم يحصل مقصود الآمر ، فإن مقصوده تحصيل العبد له بهذا الصنف الذي سماه ، فإذا لم يحصل مقصوده ; كان مشتريا لنفسه ، ولو لم يسم له الثمن ; لم يجز له أن يشتريه للآمر إلا بدراهم ، أو بدنانير ، لما بينا أنه يتعذر اعتبار إطلاق الوكالة في العوض ، فيحمل على أخص الخصوص ، وهذا الشراء بالنقد ، فإن اشتراه بعضه بعينها تبرا وإناء مصوغ أو ذهب أو تبر أو بمكيل أو بموزون أو عرض ، لزم المشتري دون الآمر ; لأن أمره ، لما قيد بالشراء بالنقد - صار كأنه نص عليه ، والتبر والمصوغ ليسا بنقد فكان فيما صنع مخالفا أمره ; فلهذا صار مشتريا لنفسه دون الآمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية