وإذا - لم يلزم الآمر ; لأنه لم يحصل مقصود الآمر ، فإن مقصوده تحصيل العبد له بهذا الصنف الذي سماه ، فإذا لم يحصل مقصوده ; كان مشتريا لنفسه ، ولو لم يسم له الثمن ; لم يجز له أن يشتريه للآمر إلا بدراهم ، أو بدنانير ، لما بينا أنه يتعذر اعتبار إطلاق الوكالة في العوض ، فيحمل على أخص الخصوص ، وهذا الشراء بالنقد ، فإن اشتراه بعضه بعينها تبرا وإناء مصوغ أو ذهب أو تبر أو بمكيل أو بموزون أو عرض ، لزم المشتري دون الآمر ; لأن أمره ، لما قيد بالشراء بالنقد - صار كأنه نص عليه ، والتبر والمصوغ ليسا بنقد فكان فيما صنع مخالفا أمره ; فلهذا صار مشتريا لنفسه دون الآمر . أمره أن يشتري له هذا العبد بصنف المكيل ، أو الموزون ، فاشتراه بغير ذلك الصنف