الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وكله بأن يشتري له أمة بألف درهم ، فاشتراها بألفين فبعث بها للآمر فاستولدها ، ثم قال الوكيل : اشتريتها بألفين ، فإن كان حين بعث بها إليه ، قال : هذه الجارية التي أمرتني فاشتريتها لك ، لم يصدق في أن ثمنها ألفان ، ولم تقبل بينته على ذلك ; لأنه بالكلام الأول ، صار مقرا أنه اشتراها للآمر ، وإنما يكون مشتريا للآمر ، إذا اشتراها بالثمن الذي سمى الآمر له ، فكان هو في قوله بعد ذلك اشتريتها بألفين مناقضا ، والمناقض لا دعوى له ، ولا تقبل بينته ، وإن لم يكن قال ذلك حين بعث بها إليه ; فالقول قوله لأنه يقول : اشتريتها لنفسي ، وإنما بعثتها إليه وديعة ، أو لينظر أنها تعجبه بالثمن الذي اشتريتها له به أو لا فلم يسبق منه ما يناقض قوله ; فلهذا جعلنا القول قوله ، ثم يأخذ القيمة وعقرها وقيمة ولدها ; لأن الآمر مغرور فيها : فإنه استولدها باعتبار سبب ظاهر لو كان حقيقة ; كانت الجارية له وهو أن الوكيل اشتراها له بما أمره به ، فإذا تبين الأمر بخلافه كان مغرورا .

التالي السابق


الخدمات العلمية