الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الوكالة في الصرف والسلم قال - رحمه الله - : رجل وكل رجلا بأن يشتري له إبريق فضة بعينه ، ولم يسم الثمن ، فاشتراه بقيمته دنانير ، أو بمثل وزنه دراهم . فهو جائز ; لأنه مطلق للتوكيل بالشراء بالنقود ، وكل واحد من الجنسين من النقود ، وشراء الإبريق بكل واحد منهما معتاد ، لو اشتراه الموكل بنفسه يجوز ، فكذلك إذا اشتراه الوكيل له وفي حكم التقابض المعتبر بقاء المتعاقدين في المجلس ، وغيبة الموكل لا تضر ، هذا غير مشكل فيما إذا كان الوكيل ممن تتعلق به حقوق العقد ، لأنه بمنزلة العاقد لنفسه ، وكذلك إن كان ممن لا تتعلق به حقوق العقد ، لأن قبضه وتسليمه صحيح ، وإن كان لا تتوجه عليه المطالبة ، ففي حكم صحة التقابض - هو بمنزلة وكيل يتعلق به حقوق العقد ، فإن قال الموكل : لم تشتره ، وقال الوكيل : اشتريته بكذا وكذا ، فصدقه البائع - فإنه يلزم الموكل بذلك الثمن ، لأن الوكيل أقر بالشراء في حال تملك الإنشاء ، فيكون إقراره صحيحا ، وكذلك لو قال الموكل : أخذته بثمن دون الذي قلت ، لأن تصادق البائع مع الوكيل على الشراء بذلك الثمن ، بمنزلة مباشرتهما العقد ، فيكون لازما للموكل ، فالموكل يدعي عقدا سوى الذي ظهر بتصادقهما ، فلا يقبل قوله ذلك إلا بحجة ، وكذلك هذا في الوكالة بشراء دار بعينها ، أو عبد بعينه ; لأن في المعين الوكيل يملك الشراء للموكل ، ولا يملك الشراء لنفسه ، إذا كان بمثل قيمته ، فمطلق شرائه محمول على ما يملكه دون ما لا يملكه ; فلهذا كان لازما للموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية