فإن كان قرأ بعدما قعد الإمام قدر التشهد مقدار ما يتأدى به فرض القراءة جازت صلاته ، وإلا لم تجزئه ; لأن قيامه وقراءته غير معتد به ما لم يقعد الإمام قدر التشهد لمعنيين : أحدهما أنه مقتد ما لم يفرغ الإمام من التشهد ; لأنه كان شريك الإمام مقتديا به فلا يجوز أن يخرج من الاقتداء إلا في وقت لو خرج الإمام فيه من الصلاة جازت صلاته ، وما لم يقعد الإمام مقدار التشهد لو خرج من الصلاة لم تجزئه صلاته فكذلك لا يخرج هو من الاقتداء ، ولا يعتد بقراءة المقتدي ; ولأن العود إلى القعود مع الإمام مستحق عليه ما لم يفرغ من التشهد فيجعل هو في الحكم كالقاعد ، وإن كان قائما في الصورة فإذا ركع قبل فراغ الإمام من التشهد فكأنه ترك القيام والقراءة في هذه الركعة فلا تجزئه صلاته ، وإن قرأ بعدما قعد الإمام قدر التشهد مقدار ما يتأدى به فرض القراءة جازت صلاته بمنزلة ما لو قام في هذه الحالة ، فإن قيل القعدة الأخيرة ركن ، وقد تركها فينبغي أن تفسد صلاته قلنا : هذه القعدة في حقه ليست هي القعدة الأخيرة وإنما تلزمه لمتابعة الإمام فإن القعدة الأخيرة ما يكون ختم الصلاة بها ، وذلك بعد فراغه من القضاء ، وقد أتى بها ، وإن كان أدرك مع الإمام ركعة من الظهر والمسألة بحالها قال : إن كان قرأ بعد فراغ الإمام من التشهد شيئا قليلا أو كثيرا أجزأته صلاته إن قرأ في الثالثة والرابعة ، وإن كان لم يقرأ بعد قعود الإمام مقدار التشهد شيئا استقبل الصلاة ولم يرد حقيقة القراءة وإنما أراد القيام فكني بالقراءة عنه ; لأن القيام محل القراءة والحاصل أنه إن بقي قائما بعد فراغ الإمام من التشهد جازت صلاته ; لأن القيام ركن في كل ركعة ، وفرض القراءة ركن في ركعتين ، وفرض القيام يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم ، وقد بينا أنه لا يعتبر قيامه ما لم يفرغ الإمام من التشهد فإذا بقي قائما بعد فراغ الإمام فقد وجد فرض القيام في هذه الركعة ، وقد قرأ في الركعتين بعدها فتتم صلاته ، وإن كان ركع قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد لم تجزئه صلاته لانعدام القيام المعتد به في هذه الركعة . رجل فاتته ركعة من الظهر مع الإمام فلما رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة قام الرجل ولم يقعد معه