ولو أن لم تجزهم صلاتهم ; لأنهم أمروا بالصلاة على الجنازة وهم إنما صلوا على الدابة وهذا استحسان ، وفي القياس يجوز وهو نظير القياس ، والاستحسان فيما إذا كان المصلي على الدابة ، فإن في القياس يجوز ; لأن الصلاة على الميت دعاء ودعاء الراكب والنازل سواء وفي الاستحسان لا يجوز ; لأن الركن في الصلاة على الجنازة التكبيرات والقيام فكما لا تتأدى بدون التكبيرات لا تتأدى بدون القيام من غير عذر وإذا ثبت هذا فيما إذا كان المصلي على الدابة فكذلك إذا كان الميت على الدابة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . صبيا حمل في سفط على دابة فصلوا عليها وهو على الدابة