ولو جعل له منفعة نصف الأرض بمقابلة عمله في النصف الآخر معه من الأرض ، وشرط لنفسه مع ذلك منفعة إقراض نصف البذر منه وذلك مفسد للعقد ، ثم الخارج كله لصاحب البذر ، ولصاحب الأرض نصف أجر مثل أرضه وأجر مثل نفسه في عمله إن كان عمل ; لأنه لا شركة في الخارج هنا ، فصاحب البذر استوفى منفعة أرضه وعمله بعقد فاسد فيجب عليه أجر المثل والله أعلم . اشترطا العمل عليهما جميعا والخارج بينهما نصفان ، والبذر من المدفوع إليه خاصة فعملا أو عمل صاحب الأرض وحده