باب الوضوء والغسل
قال ( يبدأ في غسل الجنابة بيديه فيغسلهما ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثم يتنحى فيغسل قدميه ) ، هكذا روت رضي الله تعالى عنها عائشة وأنس وميمونة رضي الله تعالى عنهما اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكملها حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت { } . وفي ظاهر الرواية يمسح برأسه في الوضوء . وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل به من الجنابة فأخذ الإناء بشماله وأكفأه على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم أنقى فرجه بالماء ثم مال بيديه على الحائط فدلكهما بالتراب ثم توضأ للصلاة غير غسل القدمين ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه
وروى الحسن عن رحمه الله تعالى أنه لا يمسح ; لأنه قد لزمه غسل رأسه وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل ويبدأ بغسل ما على جسده من النجاسة ; لأنه إن لم يفعل ذلك ازدادت النجاسة بإسالة الماء ، أبي حنيفة ليس بواجب عندنا ، ومن العلماء من قال هو واجب ، ومنهم من فصل بين ما إذا أجنب وهو محدث أو طاهر فقال : إذا كان محدثا يلزمه الوضوء ; لأنه قبل الجنابة قد كان لزمه الوضوء والغسل فلا يسقط بالجنابة . والبداءة بالوضوء قبل إفاضة الماء
( ولنا ) قوله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } والاطهار يحصل بغسل جميع البدن ولأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل .
( ألا ترى ) أن الحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد ؟ ومن العلماء من أوجب الوضوء بعد إفاضة الماء وقد روي إنكار ذلك عن علي رضي الله عنهما وسئل وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال للسائل قد تعمقت أما يكفيك غسل جميع بدنك والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت