( قال ) ، وإنما يؤخذ الثني فصاعدا والجذعة هي التي تم لها حول واحد وطعنت في الثانية والثني الذي تم له سنتان وطعن في الثالثة وروى ولا تؤخذ الجذعة من الغنم في الصدقة الحسن عن رحمه الله تعالى أنه لا يؤخذ من المعز إلا الثني فأما من الضأن فتؤخذ الجذعة وهو قول أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وهو الذي ذكره ومحمد في مختصره قال : ولا يؤخذ في زكاة الغنم إلا ما يجزي في الضحايا . وجه تلك الرواية قوله صلى الله عليه وسلم { الطحاوي } ، ولأن الجذعة [ ص: 183 ] من الضأن تجزي في الضحايا وهي أدعى للشروط من الأخذ في الزكاة فجواز التضحية بها يدل على أخذها في الزكاة بطريق الأولى . وجه ظاهر الرواية حديث إنما حقنا في الجذعة والثني رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم { علي } ، ألا ترى أنه لا يجوز أخذه من المعز ولا يؤخذ في الزكاة إلا البالغ كما لا يؤخذ من المعز ما دون الثني ، وكذلك في الضأن وهو القياس في الأضحية أيضا ولكن ترك لنص خاص ورد ، وذلك إذا كان سمينا لو اختلط بالثنيات لا يمكن تمييزه قبل التأمل ومثل هذا يقارب الثني فيما هو المقصود بإراقة الدم وهنا ما دون الثني لا يقارب الثني فيما هو المقصود بإراقة الدم من كل وجه ، فإن منفعة النسل لا تحصل به لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا ، ثم ما دون الثني قاصر في نفسه