( قال ) عندنا ، وقال ويجوز في زكاة الغنم أخذ الذكور والإناث - رحمه الله تعالى - : لا يؤخذ الذكر إلا إذا كان النصاب كله ذكورا ; لأن منفعة النسل لا تحصل به ويجوز في زكاة الذكور ; لأن الواجب جزء من النصاب . الشافعي
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { } واسم الشاة يتناول الذكر والأنثى جميعا بالدليل الموجب فيه في أربعين شاة شاة