( قال ) فإن فلا خلاف أن نصاب البعض يكمل بالبعض ، ثم لا يؤخذ إلا الوسط عندنا ، وذلك الأدون من الأرفع والأرفع من الأدون ذكره في المنتقى ، وكذلك في البقر مع الجواميس اختلط المعز بالضأن فيه قولان في أحدهما يقول يؤخذ من جنس الأغلب منهما ; لأن المغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب وفي القول الآخر تقوم واحدة من الأرفع والأخرى من الأدون ، ثم ينظر إلى نصف القيمتين فيؤخذ واحدة بتلك القيمة قال : وهو العدل وبه يتم النظر من الجانبين . وللشافعي
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { } والأخذ من الحواشي فيما قلنا لا تأخذوا من حزرات أموال الناس وخذوا من حواشي أموالهم