. ( قال : ) إلا عند ولا يعطى من الزكاة كافر رحمه الله تعالى فإنه يجوز دفعها إلى الذمي وهو القياس ; لأن المقصود إغناء الفقير المحتاج على طريق التقرب ، وقد حصل . زفر
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { } فذلك تنصيص على الدفع إلى فقراء من [ ص: 203 ] تؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون . خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم
( قال ) ; لأن التمليك على سبيل التقرب يحصل به والمكاتب من مصارف الصدقات بالنص . قال الله تعالى - { : ولا بأس بأن يعين به حاجا منقطعا أو غازيا أو مكاتبا ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله } ويدخل في هذا الحاج المنقطع أيضا ، ثم هو بمنزلة ابن السبيل ، وابن السبيل من مصارف الصدقات ، وكذلك يقضى دين مغرم بأمره ويجوز ذلك إذا كان المديون فقيرا ; لأنه يملكه أولا ، ثم يقضى دينه بأمره بملكه . ألا ترى أن من كان له أن يرجع عليه إذا قضاه ولا يكون ذلك إلا بعد التمليك منه أمر إنسانا بقضاء دينه