( قال ) ، وهذا عندنا ، وقد بيناه . ( قال : ) ، وإن : ويجزئه أن يعطي من الواجب جنسا آخر من المكيل والموزون أو العروض أو غير ذلك بقيمته فلا معتبر بالقيمة عندنا خلافا أعطى من جنس ماله وكان من الأموال الربوية رحمه الله تعالى . بيانه إذا كان له مائتا درهم نبهرجة فأدى منها أربعة دراهم جيادا تبلغ قيمتها خمسة نبهرجة لا يجوز عندنا إلا عن أربعة دراهم ، وعلى قول لزفر رحمه الله تعالى يجوز عن الكل ; لأن في القيمة وفاء بالواجب ولا ربا بين الله تعالى وبين العبد ، ولكنا نقول ليس للجودة قيمة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها ، وأداء أربعة جياد كأداء أربعة نبهرجة فلا تجزيه إلا عن مثل وزنه زفر