( قال : ) وإذا أخذ العشر في جميع ذلك من الثمن إذا لم يكن حابى فيه محاباة فاحشة ، وهذا على قول كان صاحب العنب يبيعه مرة عنبا ومرة عصيرا ومرة زبيبا بأقل من قيمته أو بأكثر رحمه الله فإنه يوجب العشر في القليل والكثير وفيما لا يبقى أو لا يبقى ، أما عندهما فلا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق مما يبقى فينظر إلى هذا العنب فإن كان مقدار يكون فيه من الزبيب خمسة أوسق أو أكثر يجب العشر فيؤخذ ذلك من الثمن ، كما قال أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن وجوب حق الله تعالى في المال لا يمنع صحة البيع من صاحبه ، وإن كان دون ذلك أو كان عنبا رطبا رقيقا لا يصلح إلا للماء ولا يتأتى منه الزبيب فلا شيء فيه أبو حنيفة عندهما